أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 57
يعفى من الرسم الداخلي للاستهلاك :
I الكحول المستعملة في صناعة الحل ضمن الشروط - المشار اليها في المواد من 222 الى 228 من هذا القانون
- الكحول المستعملة في كحللة الخمور المخصصة للتصدير ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 229 من هذا القانون .
الفرع الرابع الانتاج أولا - صناعة الكحول
أ) الانبيق I الاجهزة الخاضعة لنظام الانبيق