أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثاني — الوعاء والحدث المنشىء
المادة 56
يعتبر مقدما للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الاول من المادة 29 من هذا القانون كل تسليم للكحول تم بصفة مجانية أو بمقابل الى شخص ليست له صفة مستودع من قبل شخص أنتج هذه الكحول نفسها أو بواسطة شخص ثالث من دون أن يلزم قانونا باتحاذ صفة مستودع .