الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الخامس — التقادم › الفرع الثاني — دعوى الادارة اولا - أحكام عامة
المادة 568
يباشر في رفع دعوى الادارة، تحت طائلة الاسقاط ، خلال السنة التي تلى انقضاء أجل النقل المحدد بموجب التعهد وذلك في حالة عدم تقديم شهادة المخالصة القانونية لسند الاعفاء بكفالة .
وينبغي على المتعهدين وضامنيهم أن يقدموا شهادة المخالصة لسندات الاعفاء بكفالة خلال الثلاثة أشهر التي تلى انقضاء الاجل المحدد من أجل النقل، ويمدد هذا الاجل، عند الاقتضاء لكامل المدة التي توقف خلالها نقل الحمولة ضمن الشراط المنصوص عليها في هذا القانون ...