أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الخامس — التقادم › الفرع الثاني — دعوى الادارة اولا - أحكام عامة
المادة 567
ان الجزاءات التي تتضمنها القرارات والاحكام المصدرة تتقادم بمرور خمس سنوات كاملة ابتداء من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالدرجة النهائية وبالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم ابتداء من يوم اكتساب القرار أو الحكم قوة القضية المقضية.
ثانيا - سندات الاعفاء بكفالة