الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الخامس — التقادم › الفرع الثاني — دعوى الادارة اولا - أحكام عامة
المادة 566
ينقطع التقادم ب :
أ) الطلبات المبلغة ، ب دفع التسبيقات .
ج) المحاضر المعدة طبقا للقواعد الخاصة بكل ادارة مختصة باعداد المحاضر ،
د) الاعترافات بارتكاب المخالفات الموقعة من قبل المخالفين ،
ه) ايداع طلب قصد الحصول على تحفيض العقوبات ،
و) كل عمل آخر قاطع تابع للقانون العام ان تبليغ السند التنفيذى المشار اليه في المادة 487 من هذا القانون، يقطع أيضا التقادم الجارى ضد الادارة ويحل محله التقادم التابع للقانون العام وعلى الرغم من المخالفات المنصوص عليها في المادة 488 من هذا القانون، فان التقادم الجارى ضد الادارة يكون منقطعا بصفة صحيحة في الحالات المشار اليها في المادة المذكورة عند تاريخ اول تقديم للرسالة الموصى عليها أو السند | التنفيذى اما للعنوان الاخير للمكلف بالضريبة المعروف من قبل الادارة واما للمكلف بالضريبة نفسه أو وكيله المفوض .