الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الخامس — التقادم › الفرع الثاني — دعوى الادارة اولا - أحكام عامة
المادة 563
تتقادم دعوى الادارة طبقا للقواعد المحددة في المواد من 564 الى غاية 567 أدناه، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 568 أدناه ها 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه وتطبق هذه الاحكام في ميدان القوانين الاقتصادية من أجل تأسيس وتحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى والمبالغ المالية وغيرها من الضرائب ومن أجل المخالفات للقوانين والانظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم .