الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثاني — الوعاء والحدث المنشىء
المادة 55
ان النواقص من الكحول الطبيعي المثبتة في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، تخضع للضريبة حسب أعلى تعريفة من الرسم الداخلي للاستهلاك • وبالنسبة لعمومية النواقص، فان الرسم القيمي يطبق على مبلغ محدد بالاستناد الى الانتاج الكحولي لاعلى سعر الذي يبقى في المستودع منذ الجرد السابق .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يمنح تخفيضا جزئيا عن الرسم القيمي بناء على تقرير معلل من ادارة الضرائب .