الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع التاسع — القواعد المشتركة لمختلف العقوبات 1 - التواطوء
المادة 555
ان الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون يمكن ان تكون موضوع اعفاءات أو مصالحات حسب وتبعا للشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالمالية ..
وان المصالحات التي تتم بين الادارة والمخالفين لا تصير نهائية الا بعد مصادقة السلطة المختصة عليها. وتكون لها قوة القضية المقضية فيما يخص العقوبات .
غير أن المصالحات أو الاعفاءات التي تقبل بها الادارة لا ينبغي أن يكون من آثارها تخفيض الغرامة المحكوم بها على المخالف الى رقم يقل عن مبلغ تعويض التأخير الذي يكون واجب الاداء لو طبقت أحكام المادة 540 من هذا القانون ..
11 - الحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن في مادة الجمارك