الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع التاسع — القواعد المشتركة لمختلف العقوبات 1 - التواطوء
المادة 553
ان العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ، ينتج عنها تطبيق أحكام المواد 601 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية والمتعلقة بالاكراه البدني وأن الحكم أو قرار العقوبة يحدد مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والديون الجبائية. -9 المخالفات المرتكبة من قبل الشركات