الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثاني — الوعاء والحدث المنشىء
المادة 54
يحصل الرسم الثابت :
I - بالنسبة للمنتجات المشار اليها في المادتين 51 و 52 – 1 من هذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود فيها يتم تحديد الكحول الصافي بضرب الحجم الحقيقي (يقاس عند درجة الحرارة 15 درجة (سنتغراد في الدرجة المئوية المثبتة بواسطة المقياس الكحولى لغى لوساك (الكومتر) وعند الحاجة بعد التقطير أو أى عملية تعطى نتائج مماثلة ..
ويمنع افساد كثافة الكحول عن طريق الخلط الذي يهدف الى غش الرسوم .
أما بالنسبة للخمور الاصطناعية التي تعتبر محلولات كحولية مخففة تجاه التنظيم المتعلق بقمع الغش التجاري فتذكر الثروة الكحولية المكتسبة أو المتزايدة . 2 وبالنسبة للمنتجات المشار اليها في المادة 52-2 من - هذا القانون، حسب الحجم الذى تم قياسه عند درجة الحرارة 15 درجة سنتغراد .