أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثامن — التأخير في دفع الضريبة
المادة 540
ان التخلف عن دفع الضريبة، بعد توفر الالتزامات القانونية أو التنظيمية، يترتب عليه بحكم القانون ومن دون المساس بأحكام المادة 532 في هذا القانون تحصيل عقوبة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم التي يتأخر دفعها، تستحق من اليوم الأول الذى يلى تاريخ استحقاق تنك الرسوم ويجوز بصورة استثنائية أن تسقط كل هذه العقوبة أو جزء منها من قبل الادارة .