الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع السابع — قمع الغش 1 - طرق الاحتيال ووسائل العنف
المادة 538
كل شخص أو شركة ترفض تقديم وثائق يوجبها عليها التنظيم أو اتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة جبائية من 10000 الى دج ..100000 ويترتب أيضا على هذه المخالفة تطبيق اكراه مالي قدره 50 دج على الاقل عن كل يوم تأخير يبتدىء من تاريخ المحضر المحرر من أجل اثبات الرفض وينتهي في اليوم الذي يثبت فيه بيان مكتوب من قبل عون مؤهل في أحد دفاتر المعنى بأن الإدارة قد مكنت للحصول على الوثائق المقررة .. 5 سرية فرض الضريبة