أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع السابع — قمع الغش 1 - طرق الاحتيال ووسائل العنف
المادة 536
كل من نظم، بأي طريقة كانت، أو حاول تنظيم رفض جماعي للضريبة، يعاقب بالعقوبات التي تقمع المس بالاقتصاد الوطني .
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 532 أعلاه، على كل من يحرض الجمهور على الرفض أو التأخر في دفع الضريبة .
3 - عرقلة المراقبة الجبائية