أمر رقم 76-104 · ج.ر عدد 70 لسنة 1977 معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة

الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع السادس — العقوبات الجزائية

المادة 530

استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : بدلا من «مسخن الماء ومسخن ماء الحمام غير كهربائي»، يقرأ «ما يلي : مسخن الماء ومسخن ماء الحمام الكهربائيين».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.