الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع السادس — العقوبات الجزائية
المادة 530
تعاقب بالحبس من ستة أيام الى ستة أشهر المخالفات المبينة أدناه : 1 الصناعة المغشوشة للكحول، والغش في المشروبات - الروحية عن طريق التصعيد أو الدهليز وبواسطة السلاح أو بواسطة آلات مخصصة لاخفائها والتسليم والحيازة من أجل البيع ونقل الكحول من أي نوع المصنوع أو المستورد بدون تصريح ونقل الكحول بواسطة رسالة مزيفة محصل عليها عن طريق الغش والمخالفات لاحكام المادتين 215 و 216 من هذا القانون والمتعلقة بتغليف المشروبات الروحية المباعة في زجاجات خلافا للتي هي تحت سندات الاعفاء بكفالة .
2 - انعاش أو محاولة انعاش الكحول المغيرة والمناورات التي تهدف اما لاختلاس الكحول المغيرة أو المقدمة للتغيير واما العمل على قبول تغيير الكحول التي هي مغيرة بعد، واستعمال المواد المغيرة غير المطابقة للنماذج الرسمية وبيع المشروبات الروحية أو حيازتها والتي أدخلت في تحظيرها كحول مغيرة أو اخلاط من الكحول الاثيلى والمنتجات المماثلة من ناحية الجباية . -3 صناعة ونقل وبيع وحيازة أنبيق أو جزء من الانبيق من دون الحصول على رخصة استعمال البيق غير مصرح به. 4 في حالة تطبيق أحكام المادتين 77 و 78 من هذا القانون التقطيرات التي تتم في جميع الاماكن بواسطة أنابيق غير مجهزة بعدادات قانونية، والمناورات التي تهدف الى تزوير بيانات العدادات عن قصد أو الحاق ضرر بسيرها المنتظم بأي وسيلة كانت .
5 - الافساد عن طريق الغش لكثافة مياه الحياة أو الخلاصات الكحولية وتحضير وحيازة وبيع ونقل الاخلاط الممنوعة بموجب المادة 52 - المقطع الاخير من هذا القانون .. 6 الغش في معامل التقطير بواسطة الدهاليز أو أي وسيلة أخرى للتوصيل بالقنوات أو النقل الخفي للكحول. 7 الصناعة أو النقل أو الحيازة من أجل بيع النطول . 8 الحيازة أو البيع من قبل صانع أو تاجر المصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة تحمل اما علامة دمعات قديمة مزورة واما علامات قديمة مطعمة أو ملحمة أو منسوخة واما علامة دمغات غير عادية مقلدة في ذلك الدمغات القديمة .
و - استيراد البارود من الخارج والصناعة غير المشروعة لاى كمية من البارود العادي أو المخصص للحرب وحمل بارود النار وبيع بارود النار من دون ترخيص وحيازة أو بيع البارود المهرب من قبل بائع بالتجزئة موكل ا وحيازة كمية من بارود النار تزيد عن كيلوغرامين من دون ترخيص، وحيازة أى كمية من البارود المخصص للحرب والخراطيش والذخائر الحربية. وصناعة واستيراد وحيازة وبيع الديناميت والمتفجرات التي وحيازة كمية من بارود النار تزيد عن كيلوغرامين أساسها النتروغليسيرين من دون ترخيص وصناعة واستعمال متفجرات أو مركبات كيماوية قابلة للانفجار من جديد في أشغال المناجم
10 - الحيازة في آن واحد للاجهزة أو الاواني المخالفة للقانون المخصصة للصنع وأوراق التبغ أو التبغ الذي هو بصدد الصنع والتبغ المصنوع الذي لا يحمل الطوابع مهما كانت الكمية .
II الحيازة والعرض من أجل البيع من قبل البائعين بالتجزئة للتبغ غير المعبأ في صناديق أو غلافات أو أكياس أو علب تحمل الطوابع أو الطوابع القانونية وبصفة عامة كل بيع لغاية المنزل أو التحميل • -12 الصناعة أو الاستيراد غير القانونى للكبريت الكيماوي و كذلك مجرد حيازة العجين الفسفوري المخصص لصناعة الكبريت الكيماوي .
استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : بدلا من «مسخن الماء ومسخن ماء الحمام غير كهربائي»، يقرأ «ما يلي : مسخن الماء ومسخن ماء الحمام الكهربائيين».