الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الخامس — مسؤولية الغير
المادة 529
يكون الاشخاص الآتي بيانهم مسؤولين عن المخالفات المشار اليها في المواد من 528 الى 527 من هذا القانون ومكلفين، بهذه الصعة ، بالرسوم والغرامات المالية والمصاريف : 104 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 18 شوال عام 1397 ه
أ) مالكو البضائع فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم أو مندوبيهم ، ب الاب أو الام أو الوصى، فيما يخص أفعال اولادهم القصر غير الراشدين والساكنين عندهم .
ج) الملاكون أو المستأجرون الرئيسيون، فيما يخص كل غش مرتكب في دورهم وفي بساتينهم المسورة وجنائنهم والاماكن الأخرى التي يشغلونها شخصيا ،
د) الناقلون، فيما يخص البضائع المنقولة بصفة غير قانونية (0) غير أن هؤلاء يكونون مسؤولين عندما يجعلون الادارة قادرة على القيام بمتابعات فعالة تجاه مرتكبى الغش أو مخالفة القانون وذلك عن طريق التعيين الصحيح للشخص أو الشركة الذي تم التحويل لحسابه ...
ويجب أن يتم هذا التعيين أثناء المعاينات نفسها أو قبل اختتام الدعوى لدى المجلس القضائي .)