الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الرابع — العقوبات الخاصة اولا - الانابيق
المادة 528
ان استعمال وقود البنزين والمازوت المخصص للفلاحة والمقبول حسب التعريفة المخفضة للرسوم الداخلية | للاستهلاك في كل مركبة تستعمل الوقود الذي هي غير مرخصة باستعماله بموجب أحكام هذا القانون يعاقب عنه من دون المساس بالعقوبات الاخرى المقررة بمايلي : 1 فيما يخص سائق المركبة : 15 يوم حبس من دون تطبيق المادة 53 من قانون العقوبات ، 2 فيما يخص الشخص المسؤول عن المركبة مدنيا :
دفع غرامة قدرها ألف دينار . 3 (أ (أ) تسحب البطاقة الرمادية على الفور مقابل اعطاء وصل بذلك ويجرى حجز المركبة اذا لم يتم دفع الغرامة والغرامات الاضافية في أجل شهر ابتداء من تاريخ اثبات المخالفة ب وفضلا عن ذلك، وفي حالة حجز المركبة، فيمكن القيام ببيع المركبة من قبل ادارة الضرائب