الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 51
يدخل تحت تسمية الكحول، قصد تطبيق الرسم الداخلي للاستهلاك الكحول الاثيلية مثل مياه الحياة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحية والفواكه مع مياه الحياة والمشهيات | والغير موط والخمور العذبة والميستيل وغيرها من المشروبات الكحولية والخمور الاصطناعية التي تعتبر كمحلولات مخففة بالنسبة للتنظيم الخاص بقمع الغش التجاري وبصفة عامة.
جميع السوائل الكحولية غير المسماة وكذلك جميع التحضيرات التي أساسها الكحول .