الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 508
اذا كان المتهم حاضرا أثناء تحرير المحضر، فانه يذكر فيه بأن المحضر قد قرىء عليه وأعطيت له نسخة منه .
وفي حالة غياب المتهم، اذا كان له محل اقامة معروفة اما في مكان الحجز واما في مكان تحرير العقد ، فان المحضر يبلغ له خلال الثمانية واربعين ساعة من الاختتام. وفى حالة العكس يعلق المحضر خلال نفس الاجل على باب دار البلدية التابعة اما لمكان الحجز واما لمكان تحرير العقد ...