أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 507
يبين المحضر في حالة ما اذا كان سبب الحجز مستندا على التزوير أو اتلاف الدفاتر والرخص والنسخ وغيرها من الوثائق المقررة بموجب التنظيم، نوع التزوير أو الاتلاف أو التحوير . وتبقى الوثائق المذكورة الموقعة والمؤشر عليها ، مرفقة بالمحضر الذي يضم الابلاغ الرسمي المقدم الى الطرف لكي يؤشر عليها وجوابه.