الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 506
يذكر في المحاضر تاريخ اليوم الذي تم تحريرها فيه ونوع المخالفة، وفي حالة الحجر التصريح الذي قدم في هذا الشأن إلى المتهم، واسم وصفة ومحل اقامة العون أو الاعوان الذين قاموا بتحرير المحاضر والشخص المكلف بالمتابعات ونوع روزن أو قياس الاشياء المحجوزة وتقديراتها التقريبية وحضور الطرف أثناء اعداد بيانهم الوصفى أو الاخطار الرسمي الذي قدم له للحضور، واسم وصفة وقبول الحارس ومكان تحرير المحضر وساعة اختتامه . 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 18 شوال عام 1397 ه وعندما لا يكون للمتهم محل اقامة معروفا في التراب الوطني، فان التصريح الخاص بالمحضر يتم عن طريق ظرف موصى عليه مع طلب اشعار بالاستلام من ادارة البريد والمواصلات يرسل إلى آخر محل اقامة معروف للمخالف ويجب أن تحمل الرسالة بيان مكان و تاريخ تحرير المحضر .