الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 505
ان مخالفات أحكام هذا القانون المتعلقة بالمراقبات والتحصيلات في الداخل المعهود بها الى ادارة الضرائب تثبت في محاضر تقدم بناء على طلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوالي، وتؤكد أمام القاضي خلال الثلاثة أيام من تاريخها وذلك تحت طائلة البطلان • ويمكن أن تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلى أن يثبت العكس وعندما تكون محررة من قبل عونين تكون حجة الى أن يطعن في تزويرها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 505 : يتم إثبات المخالفات المسجلة لأحكام هذا القانون، والمتعلقة بالممارسات والتحصيلات التي تتم في الداخل والمعهود بها الى الادارة الجبائية، بواسطة محاضر تحرر بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوالي " .