الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الاول — التصريح بالمهنة والمخزونات
المادة 4
ان الاشخاص الذين يصنعون المنتجات التي تفرض عليها الضريبة وكذلك الذين يتاجرون فيها والمعينون بموجب هذا القانون بكلمة الخاضعون للضريبة ، يجب عليهم خلال العشرة أيام التي نسبق بد عملياتهم، أن يقدموا تصريحا عن المهنة الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابعة للمكان الذى يمارس فيه النشاط ...
وهذا التصريح يصدق عليه ويؤرخ ويوقع اما من قبل المصرح واما وكيله المثبت حيازته لتفويض قانوني يلحق | بالتصريح .
وفيما يخص الشركات فان التصريح يجب أن يكون مؤيدا بنسخة مصدقة ومطابقة للقانون الاساسي وبالتوقيع المصدق للوكيل أو المدير، واذا لم يكن هذان الاخيران تأسيسيين ، فبمداولة مجلس الادارة أو جمعية المساهمين الذي عينتهما ..
ويعطى عن ذلك وصل .
الأحد 18 شوال عام 1397 الجريدة الرسمية