أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الثالث — الاعتراضات في موضوع الرسوم
المادة 498
ان الاعتراضات التي يمكن أن تثار في موضوع الرسوم تطرح أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية ...
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية وان القرارات التي تصدر لا تكون قابلة للاستئناف ولا يمكن الطعن فيها بطريق النقض .