الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الاول — التحصيل › الفرع الثالث — الملاحقات
المادة 492
تطبق المواد 442 و 443 و 444 و 446 و 450 و 452 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الملاحقات الممارسة من أجل تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى والضرائب المشار اليها في المادة 486 من هذا القانون ..
وان الغرامات والتعويضات الناتجة عن التأخير والمنصوص عليها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تجمع مع تعويض التأخير المنصوص عليه في المادة. 540 من هذا القانون .
وأن مختلف الغرامات والتعويضات المشار اليها في هذه المادة، تستوفي في جميع الحالات لصالح ميزانية الدولة .