الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 48
يطق الرسم الداخلي للاستهلاك المنصوص عليه الكحول الصافي الرسم القيمي 83 10 % 500 25 % 900 25 % 5.000 40 % 8.000 40 % 5.000 40 % 1 الكحول التي تستعمل لتحضير المنتجات التابعة في المادة 47 - د أعلاه، على ما يلي : للاصناف المبينة بعده : 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه
أ) المنتجات التي أساسها الكحول ذات الطابع الطبى البحت باستثناء كحول النعناع ومياه الترنجان والايلكسير والمنتجات المماثلة المباعة الا للصيادلة أو الاطباء الملقبين بالاطباء - الصيادلة والمخصصة لاعداد المستحضرات الصيدلانية أو الوصفية ، ب المنتجات التي تحتوى على الكحول الموجودة في قانون الصيدلة والمسلمة الى الصيادلة أو الاطباء الملقبين بالاطباء - الصيادلة لتحضير الادوية
ج) الكحولات والخلاصات الكحولية المعطرة والصبغات والمنتجات المماثلة المسلمة لرجال الصناعة قصد تحضير مشروبات الليمون الغازية أو الصودا أو المشروبات الحلوة، بشرط أن تكون الدرجة الكحولية للمشروبات المصنوعة لا تتجاوز درجة واحدة وأن لا يمارس رجال الصناعة المذكورين التجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولية ،
د) الكحولات والخلاصات الكحولية المعطرة غير القابلة للاستهلاك على حالتها المسلمة لصناع البسكويت وصناع المرطبات والحلويات والشكلاطة والمبردات لاستعمالها فقط لتعطير عجين الحلويات والبسكويت والمبردات أو لاستعمالها في صناعة مواد الحليب (صنع «الياوورت» أو «اليوغورت» ) .
ه مياه الحياة والخمور الحلوة المستعملة - ضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية في حدود اختصاصاته لتحضير القديد ومصبرات اللحوم المعلبة.
2 - عندما تتم التسليمات تحت مراقبة هيئات مؤهلة لهذه الغاية أو بمقتضى رخص مباشرة من ادارة الضرائب :
أ) على الكحول الطبيعية المشتراة بالسعر المقرر للاستعمالات الصيدلانية والمسلمة الى الصيادلة والاطباء والبيطريين والمستشفيات والمؤسسات المماثلة
ب) على الكحول الطبيعية المسلمة الى مختبرات الابحاث والتحليلات والى رجال الصناعة الذين يستعملونها بكميات صغيرة لصناعتهم .