الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الاول — التحصيل › الفرع الثاني — المعارضة
المادة 489
ان المكلف بالضريبة الذي ينازع في صحبة المطالبة أو في حصة المبالغ المطالب بها، يمكنه أن يقدم اعتراضا خلال الشهرين من استلام تبليغ سند التحصيل ..
ويكون الاعتراض معللا مع التكليف بالحضور أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي المختص للبت في موضوع الحق المحدد في المادة 498 أدناه .
وان الاعتراض لا يقطع تنفيذ السند الرئيسي للتنفيذ، ويحتفظ بالغرامات والعقوبات والحقوق الزائدة وجميع الملحقات الى أن يصدر قرار العدالة .
غير أنه يمكن للمكلف بالضريبة أن يرجى دفع المبلغ الرئيسي المتنازع فيه اذا طلب ذلك فى اعتراضه مع تحديد مبلغ التخفيض الذي يطالب به أو بيان أسس ذلك .
وفي عدم وجود ضمانات، فانه يمكن ملاحقة المكلف بالضريبة الذى طالب الاستفادة من هذا التدبير، حتى ولو أدى ذلك الى الحجز الضمني للقسم المتنازع فيه بالدرجة الأولى من دون انتظار قرار الجهة القضائية المختصة.
وتقدر ادارة الضرائب فيما اذا كانت الضمانات المقدمة من قبل المكلف بالضريبة من أجل ارجاء تنفيذ السند التنفيذي قادرة على ضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه .
ويمكن لادارة الضرائب فى أى وقت اذا رأت ذلك لازما، أن تطلب تكملة للضمان. وتستأنف الملاحقات اذا لم يستجب المكلف بالضريبة خلال أجل شهر، للطلب الذي قدم له لهذا الغرض بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .