أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الاول — التحصيل › الفرع الاول — سند التحصيل
المادة 488
عندما لا يتم تبليغ المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض على اثر اختفاء أو غياب المكلف بالضريبة المذكور من سكنه أو محل اقامته أو مقره، فيجدد التبليغ ضمن أوضاع القانون العام والامر كذلك في حالة ما اذا رفض المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض الرسالة الموصى عليها التي قدمت له .