الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الاول — التحصيل › الفرع الاول — سند التحصيل
المادة 486
ان الحقوق والرسوم والاتاوى وبصفة عامة جميع الضرائب والمبالغ من أي نوع كانت والتي يتوجب تحصيلها عادة على ادارة الضرائب تكون في حالة عدم الدفع موضوع سند تحصيل فردي أو جماعي يعده موظفو هذه الادارة ويعلن عن تنفيذه من قبل نائب مدير الضرائب للولاية لهذه الادارة نفسها ...
ويمكن أن تعطى التأشيرة التنفيذية مباشرة على الكشوفات أو جداول المنتجات أو بيانات الحقوق وقت تسليمها الى قابضي الضرائب المختلفة .