أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب العاشر — الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار › الفصل الثاني — الوعاء والحدث المنشىء › الفرع الثالث — التصريح الشهري
المادة 484
يجب أن تسدد الضريبة قبل 30 من الشهر الذى يلى شهر البيع لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة المختص .