أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب العاشر — الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار › الفصل الثاني — الوعاء والحدث المنشىء › الفرع الثاني — مسك الحسابات
المادة 482
ان صناع التبغ وصناع البيرة وتجار الكحول بالجملة المستودعين ، يعفون من الالترامات المنصوص عليها طرف المصلحة. في المادتين 480 و 481 السابقتي الذكر.
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية