أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب العاشر — الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار › الفصل الثاني — الوعاء والحدث المنشىء › الفرع الثاني — مسك الحسابات
المادة 481
عندما يسوق الخاضع للرسم منوعات كبيرة من المنتوجات الخاضعة للضريبة، فيجب عليه مسك محاسبه نوعية التصريح بالمهنة متميرة بالنسبة للمنتوجات التابعة لنفس التعريفة الجمركية .