الباب العاشر — الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار › الفصل الثاني — الوعاء والحدث المنشىء
المادة 478
الرسم واجب الاداء :
على المنتجات القامة الصنع المستوردة في المرحلة الأولى من البيع على المنتجات من الصنع المحلى المعروضة للاستهلاك عند خروجها من المضطلع أو من المستودع مع تأجيل دفع الرسوم ، على المنتجات المستوردة عرضيا من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين لحاجتهم الشخصية .
فبالنسبة للحالة الأولى ، يجفيل الرسم كما هو الشأن في الجمارك من قبل ادارة الجمارك ..
وتعفى المنتجات عند التصدير من دفع الرسم النوعي الاضافي .
الفصل الثالث التزامات الخاضعين للرسم الفرع الاول 1000 دج للهكتولتر من الكحول الصافي 1 دج للكيلوغرام 10 دج للمتر 200 دج للوحدة