الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الثاني — الرسم الاضافي الى رسم الذبح .. › الفرع الرابع — احكام مختلفة
المادة 474
ان الرسم الاضافي لا ينعكس على سعر بيع اللحوم الطازجة أو المبردة أو المثلجة وكذلك على بقايا الذبائح عندما تتم تلك البيوع اما مباشرة للاستهلاك واما للجماعات العمومية أو الخاصة .
وان الرسم الاضافي المستوفى عن اللحوم التي هي موضوع بيوع الى الجماعات أعلاه، يسترجع ضمن الشروط وتبعا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.