أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثامن — التصدير
المادة 46
ان مخالصة سندات الاعفاء بكفالة التي بررت نقل البضائع المصدرة، تتم بعد الاطلاع على شهادة الخروج المسلمة من ادارة الجمارك .