أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الثامن — الاستيراد
المادة 465
يكون الرسم عند الاستيراد واجب الاداء على المستورد، ويستوفي كما هو الشأن في الجمرك من قبل ادارة الجمارك .
بيان المنتجات للجمهورية الجزائرية 1037 الفر التاسع تخصيص حصيلة الرسم