الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع السابع — كيفيات التحصيل
المادة 463
أن إيجار الرسم على الذبح والرسم الاضافي يجب ان يكون لزوما موضوع معاهدات متميزة عن المعاهدات المبرمة من أجل تحصيل الرسوم البلدية الأخرى باستثناء الاحكام التشريعية المخالفة .
وينبغي أن يذكر لزوما في المعاهدات، شرط للمراجعة يمكن بموجبه زيادة أو تخفيض مبلغ الاتاوة التي تدفع لمحصل الضرائب المختلفة في حالة تغيير الاسعار خلال فترة الايجار بنسبة تساوى النسبة الموجودة بين السعر القديم والسعر الجديد .