أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الرابع — التزامات الخاضعين للضريبة
المادة 456
ان الحاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون يجب عليهم أن يسجلوا في سجل خاص مرقم و موقع من قبل مصلحة الضرائب غير المباشرة، يوما بيوم من دون ترك بياض أو خدش عدد الحيوانات التي تم ذبحها ورقم ترتيبها والوزن الكلي للحم الصافى المحدد حسب احدى الطريقتين المنصوص عليهما في المواد 449 الى 451 أعلاه.