أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الرابع — التزامات الخاضعين للضريبة
المادة 455
أن الملاكين الذين يذبحون أو يقومون بذبح الحيوانات المشار اليها فى المادة 446 أعلاه بصفة عرضية، يجب عليهم أن يقدموا تصريحا بذلك خلال 24 ساعة الى قباضة الضرائب المختلفة لمحل اقامتهم ويسددون مبلغ الرسم الواجب الاداء وقت تقديم هذا التصريح. 0,30