الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الثالث — التعريفة
المادة 452
يحدد معدل الرسم كما يلى :
معدل الضريبة عن كيلوغرام من اللحم الصافي بالدينار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المثلجة أو المطبوخة أو المملحة أو المعالجة الآتية من الحيوانات المبينة أدناه : !
الخيليات والجمليات والعنزيات والضأنيات والبقريات ويمكن تعديل المعدل المبين أعلاه بالطريقة التشريعية لكي يتم الاحتفاظ بالعلاقة الموجودة بين سعر اللحوم ومبلغ الضريبة.