أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الثاني — a الوعاء
المادة 448
يفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحيوانات المذبوحة.
غير أنه عندما يعطى الأمر بالذبح لسبب المرض من قبل بيطري صحي، فان الرسم لا يترتب الا على اللحم المخصص للاستهلاك البشرى أو الحيواني .