الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الرابع — محلات بيع البارود - بيع المواد المتفجرة
المادة 443
يلزم البائعون بالتجزئة ، بمسك سجل مرقم وموقع من طرف رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال ويسجلون فيه يوما بيوم وبمجرد البيع وبدون شطب ولا تخديش :
1 - تاريخ البيع
2 - نوع وكمية البارود المباع
3 - أسماء والقاب المشترين
4 - صفتهم أو مهنتهم . 5 مقر سكناهم
6 - السلطة التي منحت الرخصة في حالة ما اذا كانت مسجلة .