أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل السابع — تحصيل الرسم الداخلى للاستهلاك عند الاستيراد
المادة 43
ان القيمة الخاضعة للضريبة عند الاستيراد، هي قيمة البضائع في المكان والوقت اللذين قدمت فيهما الى الجمرك بعد اضافة رسوم الدخول بما فيها الرسوم الإضافية للمنشأ والحقوق والرسوم المحصلة معا مع رسوم الجمرك وكذلك الرسم الداخلى للاستهلاك الذى تم بالفعل تحصيله وقت الاستيراد .