أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الرابع — محلات بيع البارود - بيع المواد المتفجرة
المادة 439
لا يجوز بيع المواد المتفجرة في جميع التراب طنى الا على يد المؤسسات المرخصة خصوصيا من قبل الولاة اء على رأى مصلحة المناجم ..
ويمكن فتح محلات بيع المتفجرات في جميع المدن التي ى الولاة أنه من اللائق الترخيص باحداثها