أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والحدث المنشىء › الفرع الثاني — الحدث المنشيء
المادة 435
تطبق أحكام المادة 29 من هذا القانون فيما يخص الضريبه على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاكسجين السائل .