الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والحدث المنشىء › الفرع الاول — التعريفة والوعاء 1 - البارود والديناميت :
المادة 433
يحدد معدل الضريبة على كميات النيتروغليسرين المصنوعة والمستعملة فى عين المكان ب 1,05 دج عن كل كيلوغرام .
وان تسديد الضريبة الواجب دفعها يعد عند انقضاء كل ثلاثة أشهر حسب كميات النتروغليسرين المستعملة في الاشغال التي تم القيام بها فعلا.
2 - المتفجرات ذات الاكسجين السائل :