أمر رقم 76-104 · ج.ر عدد 70 لسنة 1977 معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة

الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والحدث المنشىء › الفرع الاول — التعريفة والوعاء 1 - البارود والديناميت :

المادة 433

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.