الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الرابع — التعريفة المخفضة › الفرع الاول — «الفيول - أويل المخصص للاستعمال المنزلي
المادة 427
ان السجلات الممسكة تنفيذاً للمادتين 425 و 426 أعلاه، يجب أن تقفل عند نهاية كل شهر من طرف المعنيين بالامر.
ويجب أن تقدم هذه السجلات في عين المكان، عند كل طلب لموظفي الجمارك أو الضرائب الذين يجوز لهم أن يراقبوا بواسطة الاحصاءات ويفحص التركيبات وبجميع التحريات الضرورية، صحة البيانات التي تتضمنها.
وينبغى على المعنيين بالامر أن يقدموا مجانا، الى الاعوان المكلفين بالمراقبة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لانجاز مهمتهم وأن يمكنوهم من أخذ العينات المخصصة للتحليلات مجانا ويجب عليهم، علاوة على ذلك وبمجرد طلب من الإدارة المختصة وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك، أن يقدموا جميع الوثائق ) دفاتر التجارة والمراسلة، السجلات دفاتر الفاتورات، الصفقات وثائق النقل، الخ...) التي تمسح بالاطلاع على أن المنتجات قد حصلت على تخصيص مفضل أم لا .
وفي حالة وجود فارق بين الكيميات المستلمة لفائدة رسم مخفض والكميات التي ثبت استعمالها، فان العجز يكون، فضلا عن العقوبات التي تفرض، موضوع تحصيل للرسم الاضافي الواجب دفعه .
غير أنه يجوز للادارة المختصة أن تمنح اعفاء عن العجز المترتب على الاسباب الطبيعية.