الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الرابع — التعريفة المخفضة › الفرع الاول — «الفيول - أويل المخصص للاستعمال المنزلي
المادة 426
ينبغى على كل مستعمل للفيول - أويل»
باستثناء الاشخاص الذين يستعملونه بالتعريفة المخفضة من أجل التدفئة أن يمسك دفترا للاستعمال مرقما وموقعا مسبقا من قبل محصل الجمارك أو فى عدم ذلك من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال للمكان المعنى، حيث ينبغى أن يذكر فيه يوما بيوم ما يلى : 1 في الدخول جميع الكميات من المنتجات المستلمة مع الاشارة لتاريخ الاستلام والاسم المزود ورقم وتاريخ الفاتورة .
للجمهورية الجزائرية 1033
2 - في الخروج، جميع الكميات المستهلكة.
ويجب أن تسجل بصفة متميزة في الخروج ، الكميات المحتمل اعادة بيعها من طرف المستعملين ، مع الاشارة الى اسم الشارى وعنوانه وكذلك تاريخ الارسال.
وينبغي أن تسجل أيضا في دفتر الاستعمال الكميات التي تكون موضوع تحويل بين مؤسستين تابعتين لنفس المستعمل.