الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الرابع — التعريفة المخفضة › الفرع الاول — «الفيول - أويل المخصص للاستعمال المنزلي
المادة 424
ان بيع « الفيول - أويل » المخصص للاستعمال المنزلي والمقبول في التعريفة المخفضة، ينبغي أن يكون لزوما موضوع تحرير فاتورة. ويجب أن توضح في هذه الفاتورة وكذلك في عقود البيع ان وجدت التعريفة المطبقة وان تحمل عبارة تشير الى ان الامر يتعلق بمنتجات لا يجوز استعمالها الا لبعض الاستعمالات وتحت بعض الشروط المنصوص عليها في المادتين 425 و 426 من هذا القانون.
وينبغي أن يوضح في هذه العبارة على الخصوص بأن استعمال المنتوج المعنى ممنوع في محركات الشاحنات.