الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الرابع — التعريفة المخفضة › الفرع الاول — «الفيول - أويل المخصص للاستعمال المنزلي
المادة 422
لكي تقبل فى التعريفة المخفضة للرسم الداخلي للاستهلاك المنصوص عليه فى المادة 404 من هذا القانون الفائدة الفيول - أويل» المخصص للاستعمال المنزلي، فان المنتجات من هذا النوع يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية :
1- التلوين :
لا يمكن ل «الفيول أويل المخصص للاستعمال المنزلى أن يستفيد من المعدل المخفض الا اذا كان يستعمل لتموين المحركات الثابتة المستعملة فى الفلاحة أو الجرارات المستعملة فقط للاستغلالات الفلاحية أو المخصص لاحد الاستعمالات المنصوص عليها أدناه :
اولا - الاستعمالات من الصنف الاول
أ) الاحتراق حسب مفهومه الواضح وحسب جميع أشكاله ب تموين المحركات الثابتة أو النقالات ذات الاحتراق الداخلي منفصلة عن الآلة التي هي مكلفة بتشغيلها،
ج) تموين محركات القاطرات والمحركات ذاتية الحركة على القضبان الحديدية ومحركات الجرارات الفلاحية والخاصة بالملاحة، ومحركات المحدلات والمجرشات والمجرفات الآلية والمهادات وغيرها من الاجهزة المماثلة والمستعملة في الورشات باستثناء الشاحنات تغيين المنتجات أولا - اللون أحمر ساطع (أرتوتولوين، آزو أو توتولوين، آزو بيتانفتول) أو أي لون آخر له اسم آخر ولكن له تركيب كيماوي مماثل ثانيا - العناصر الاشعاعية ديفينيلامين فير فيرول
د) تموين المحركات المستعملة في الملاحة النهريسة أو الجوية ،
ه) تعبيه الطرق ان «الفيول أويل» المستعمل في أحد الاستعمالات من الصنف الاول، يجب أن يستعمل من دون تغيير ولا تحويل ثانيا - الاستعمالات من الصنف الثاني :
أ) صناعة المستحلبات لصيانة الطرق
ب) صناعة قوالب الفحم والمكتلات وغيرها من المنتجات الصلبة من أجل الاحتراق ج (ج) انتاج الغاز المخصص اما كمادة أولية لصناعة المنتجات الكيماوية الخاصة بالتحاليل واما الموزع صافيا أو مخلوطا تحت شكل غاز للمدينة من قبل مؤسسات لها طابع المرفق العام ،
د) صناعة الورق والورق المقوى والانسجة المسفلتة وغيرها من المنتجات المماثلة .
ه) اشباع الحشب و اشباع تلبيس كاربور الكلسيوم :
ز) صناعة السيا ناميد كنس) از وتي والأسمدة المسحوقة المزينة ، ح طفو المعادن .
ط) سائل لصناعة الطين المستعمل في التنقيب ومعالجة آبار البترول ، ى صناعة العوازل الكهربائية .
ك) صناعة زيوت الاخراج من القوالب المخصصة لتسهيل برنقة المنتوجات الحرفية، وفي هذه الحالة الاخيرة فان «الفيول - أويل لا يمكن أن يجرى عليه أي تحويل الا التحويل الناتج من اضافة الزيت النباتي أو دهنين الوشل .
ويجب أن يضاف الى «الفيول - أويل المنزلي اللون والعناصر الاشعاعية المبينة أدناه :
الكمية التي يجب اضافتها الى الفيول - اويل» المنزلي غرام واحد للهكتولتو 5 غرامات للهكتولتر غرام واحد للهكتولتر الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية
2 - تنظيم الخزانات :
ان الخزانات المستعملة لخزن المنتوج الخاضع لرسم مخفض سواء لدى الشركة الوطنية «سوناطراك» أم لدى الموزعين أم لدى المستعملين المشار اليهم في المادة 426 أدناه يجب أن تجهز بسلم قياسي )