الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الثالث — التخفيضات تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة
المادة 421
تعد مصلحة الجمارك الفائدة الشركة الوطنية «سوناطراك شهادة تبين من جهة، كمية الوقود المسلمة للاشغال الفلاحية مقابل القسيمات المقدمة ومن جهة أخرى، نسبة التخفيض المطبقة عند تاريخ التسليم .. 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه وتسمح هذه الشهادة القابلة للتحويل بواسطة التظهير:
الى الشركة الوطنية «سوناطراك» بتقديم نفس الكمية من البنزين الى الاستهلاك الداخلى مع منح التخفيض المشار اليه في المقطع السابق .
و تكون الشهادات صالحة للاستعمال خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها